قطب الدين البيهقي الكيدري

244

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

فنجس العين : الكلب والخنزير وجميع المسوخ ، كالقردة والدببة ( 1 ) وغيرهما من مسوخ الماء ، فلا يجوز بيع شئ من ذلك ، ولا الانتفاع به إلا الكلب المعلم للصيد ، وكلب الماشية ، والحائط للزرع أو البيوت خاصة . ونجس الحكم ضربان : ما ينتفع به وما لا ينتفع به . فما ينتفع به يجوز تملكه وبيعه كالفهد والنمر والثعلب والأرنب والسنور وجوارح الطير . وما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا تملكه ، كالأسد والذئب والضبع والحدأة ( 2 ) والنسر والرخمة ( 3 ) وبغاث الطير ( 4 ) وأنواع الغربان ( 5 ) وسائر الحشرات من الحيات والعقارب والفأرة والجعلان والديدان . وأما الطاهر من الحيوان فيجوز بيعه وتملكه . وغير الحيوان ضربان : نجس وطاهر ، فالنجس ضربان : نجس العين ونجس الحكم . فنجس العين لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، كالخمر وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان ، والبول والعذرة ( 6 ) والسرقين مما لا يؤكل لحمه ، وميتات كل ما له نفس سائلة ، وجلودها قبل الدباغ وبعده ، ودماؤها .

--> ( 1 ) الدببة - كعنبة - جمع الدب بضم المهملة وتشديد الموحدة حيوان خبيث يعد من السباع . مجمع البحرين . ( 2 ) الحدأة - كعنبة - : وهو طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء كعنب . مجمع البحرين . ( 3 ) الرخمة - كقصبة - : طائر يأكل العذرة ، وهو من الخبائث ، وليس من الصيد . مجمع البحرين . ( 4 ) البغاث - جمع بغاثة - : طائر أبيض بطئ الطيران أصغر من الحدأة . وفي الدروس : البغاث ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقب أي معوج ، وربما جعل النسر من البغاث . مجمع البحرين . ( 5 ) الغربان جمع الغراب . ( 6 ) في الأصل : والبول والغائط .